فهرس الكتاب

الصفحة 2087 من 3525

( فَرْعٌ ) وَإِذَا كَانَ الْمَقْسُومُ بِالْمُهَايَأَةِ شَيْئًا وَاحِدًا كَسَفِينَةٍ أَوْ سَيَّارَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُسَافِرَ فِي نَوْبَتِهِ بِالْمُشْتَرَكِ إلَى حَيْثُ شَاءَ وَيَحْمِلُ مَا شَاءَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ السَّفِينَةِ أَوْ السَّيَّارَةِ تَحْمِلُهُ: مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْمُهَايَأَةُ شَهْرًا شَهْرًا فَلِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَوْلَتِهِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنْ يُسَافِرَ إلَى جَدَّةَ أَوْ مَكَّةَ وَعِنْدَ انْتِهَاءِ الشَّهْرِ يَلْزَمُهُ تَفْرِيغُ ظَهْرِهَا مِنْ الْحِمْلِ وَرَدُّهَا إلَى مَوْضِعِ الِابْتِدَاءِ وَيَثْبُتُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْبَيْعُ لِنَصِيبِهِ وَلَوْ أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى شَرِيكِهِ كَالْبَيْعِ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُكْرَهُ شَرِيكُهُ إذْ الضَّرَرُ فِي الْبَيْعِ فِي الْمُشْتَرَكِ لَا يُعْتَبَرُ وَلَوْ أَدَّى إلَى نَقْصِ قِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمَنْعُ مِنْ الضَّرَرِ بِالْبَيْعِ فِي شَرِيكَيْ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُمْنَعُ الضَّرَرُ لِشَرِيكِهِ فِي غَيْرِ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ فَيُمْتَنَعُ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِيكِ لَا فِيهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَوْ ضَرَّ شَرِيكَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت