فهرس الكتاب

الصفحة 2048 من 3525

( وَإِذَا ) كَانَ الْجِدَارُ لِشَخْصَيْنِ وَ ( تَدَاعَيَاهُ ) كُلٌّ مِنْهُمَا يَقُولُ هُوَ لَهُ دُونَ الْآخَرِ ( فَلِمَنْ بَيَّنَ ) مِنْهُمَا أَنَّهُ لَهُ حُكِمَ بِهِ لَهُ وَلَوْ كَانَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ يَدٌ أَوْ اتَّصَلَ بِبِنَائِهِ وَالْبَيِّنَةُ إمَّا بِإِقْرَارِ صَاحِبِهِ أَوْ بِالِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَ مَا بَاعَ أَوْ بِاسْتِمْرَارِهِ مِنْ قِبَلِ إحْيَاءِ صَاحِبِهِ لِحَقِّهِ لَا بِمُجَرَّدِ عَادَتِهِ وَاسْتِمْرَارِهِ فَلَا فَإِنْ بَيَّنَا مَعًا فَحَيْثُ لَا يَدَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ الْيَدُ لَهُمَا سَوَاءٌ حَكَمَ بِهِ لَهُمَا مَعًا وَحَيْثُ الْيَدُ لِأَحَدِهِمَا أَوْ يَدُهُ أَقْوَى فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ لِلْخَارِجِ أَوْ لِذِي الْيَدِ الضَّعِيفَةِ لِأَنَّهُ كَالْخَارِجِ ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ حُكِمَ بِهِ ( لِمَنْ اتَّصَلَ بِبِنَائِهِ ) دُونَ الْآخَرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ إذَا كَانَتْ الْفُرُجُ مِنْ طَرَفِهِ مُهَيَّأَةً لِجِدَارٍ الْمُدَّعَى لَهُ وَالْعَصْرَةُ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ الْعَصْرَةُ مِنْ أَسْفَلِ الْجِدَارِ نَحْوِ أَحَدِهِمَا وَمِنْ أَعْلَاهُ نَحْوِ الْآخَرِ حُكِمَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِمَنْ الْعَصْرَةُ إلَيْهِ فِي الْأَسْفَلِ بِالْأَسْفَلِ وَفِي الْأَعْلَى بِالْأَعْلَى .

( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ وَلَا اتَّصَلَ الْجِدَارُ بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا حُكِمَ بِهِ ( لِذِي الْجُذُوعِ ) الْمُرَكَّبَةِ فِي الْجِدَارِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ دُونَ صَاحِبِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ التَّدَاعِي فِي عَرْصَةٍ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهَا لِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا بِنَاءٌ دُونَ الْآخَرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت