( مَسْأَلَةٌ ) إذَا اشْتَرَى اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ شَيْئًا لِيَنْتَفِعُوا بِهِ فِي مَنْفَعَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَرَاضَوْا بِهَا قَبْلَ شِرَائِهِ كَثَوْرٍ لِلذَّبْحِ أَوْ الْحَرْثِ ثُمَّ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ فِي مَنْفَعَةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يُجْبَرُ عَلَى مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ عِنْدَ الشِّرَاءِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِ نَصِيبِهِ .