( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا حَصَلَ التَّوَاطُؤُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي عِمَارَةِ جِدَارٍ بَيْنَ بَيْتَيْنِ فَلَمَّا تَمَّ السَّقْفُ الْأَوَّلُ مَنَعَ أَحَدُهُمَا التَّعْلِيَةَ عَلَى الْجِدَارِ الَّذِي بَيْنَهُمَا فَلَهُ الْمَنْعُ مَا لَمْ يَكُنْ التَّوَاطُؤُ أَوْ الْعُرْفُ إلَى السَّقْفِ الثَّالِثِ تَمَّ تَعْلِيَتُهُ إلَيْهِ .