( وَإِذَا ) كَانَ الْعُلُوُّ لِشَخْصٍ وَالسُّفْلُ لِآخَرَ وَ ( تَدَاعَيَا السَّقْفَ بَيْنَهُمَا ) لِاسْتِوَاءِ أَيْدِيهِمَا حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِأَيِّهِمَا وَحَلَفَا أَوْ نَكَلَا هَذَا حَيْثُ الْتَبَسَ السَّقْفُ لِمَنْ هُوَ أَمَّا إذَا كَانَ الْعُلُوُّ وَالسُّفْلُ بَيْنَهُمَا فَاقْتَسَمَا وَسَكَتَا عَنْ السَّقْفِ كَانَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ ذَكَرَاهُ لِأَحَدِهِمَا كَانَ لَهُ وَإِنْ ذَكَرَاهُ بِنَفْيِ أَحَدِهِمَا كَانَ لِلْآخَرِ فَلَوْ خَشِيَ انْهِدَامَ السَّقْفِ وَنَفَيَاهُ مَعًا صَارَ بَيْنَهُمَا مِلْكًا ضَرُورِيًّا وَيُجْبَرَانِ عَلَى إصْلَاحِهِ وَأَمَّا إذَا تَنَازَعَا فِي الْعَرْصَةِ فَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا لِصَاحِبِ السُّفْلِ .