( وَ ) إذَا اخْتَلَّ الْعُلُوُّ أَوْ السُّفْلُ وَكَانَ يُمْكِنُ صَاحِبَهُ إصْلَاحُهُ فَتَرَاخَى حَتَّى انْهَدَمَ فَأَضَرَّ بِالْآخَرِ فَإِنَّهُ ( يَضْمَنُ مَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ مِنْ أَضْرَارِ نَصِيبِهِ ) بِنَصِيبِ مُجَاوِرِهِ إذَا عُلِمَ ذَلِكَ وَكَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ إصْلَاحِهِ أَوْ هَدْمِهِ بِفِعْلٍ مُعْتَادٍ وَبِمَا لَا يُجْحِفُ مِنْ الْأُجْرَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَثَرَ فِعْلِهِ وَأَلَّا يَعْلَمَ أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْإِصْلَاحِ فَلَا ضَمَانَ"وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ أَثَرِ فِعْلِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا"لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ وَالضَّمَانُ يَكُونُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ عَامِرًا وَمُنْهَدِمًا فَإِذَا كَانَ قِيمَتُهُ عَامِرًا مِائَةً وَمُتَهَدِّمًا خَمْسِينَ ضَمِنَ لِشَرِيكِهِ خَمْسِينَ .