( وَ ) إذَا تَدَاعَيَا الرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ ( الْفَرَسَ ) وَنَحْوَهَا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا كَانَتْ ( لِلرَّاكِبِ ) لِأَنَّ يَدَهُ أَقْوَى كَمَا لَوْ تَنَازَعَا دَابَّةً عَلَيْهَا حِمْلٌ لِأَحَدِهِمَا وَلِلثَّانِي فَوْقَ الْحِمْلِ شَيْءٌ آخَرُ كَانَتْ لِصَاحِبِ الْحِمْلِ .
( ثُمَّ ) إذَا كَانَا رَاكِبَيْنِ مَعًا أَوْ غَيْرَ رَاكِبَيْنِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهَا ( لِذِي السَّرْجِ ) إنْ كَانَ عَلَيْهَا سَرْجٌ وَاحِدٌ وَأَحَدُهُمَا رَاكِبٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَا رَاكِبَيْنِ عَلَيْهِ مَعًا أَوْ لَا سَرْجَ وَرَكِبَاهَا فَلِمَنْ الْعِنَانُ أَوْ اللِّجَامُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا لِجَامَ لَهَا كَانَتْ الْفَرَسُ لَهُمَا ، وَأَمَّا إذَا تَدَاعَى فِيهَا سَائِقٌ وَقَائِدٌ فَلِلْقَائِدِ لِأَنَّهُ أَقْوَى يَدًا .
( وَ ) إذَا تَدَاعَى ( الثَّوْبَ ) رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْآخَرُ مُمْسِكٌ بِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ يَكُونُ ( لِلَّابِسِ ) وَلَوْ كَانَ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ لِأَنَّ يَدَ اللَّابِسِ حِسْبِيَّةٌ وَالْمُمْسِكِ حُكْمِيَّةٌ وَلَوْ كَانَ الْمُمْسِكُ مُتَجَرِّدًا عَنْ الثِّيَابِ