عُدْوَانًا وَإِلَّا فَكَالْغَصْبِ ( وَ ) يَلْزَمُهُ ( التَّصَدُّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادُهُ قَبْلَ الْمُرَاضَاةِ ) لِأَرْبَابِ الْمَالِ إمَّا بِدَفْعِ الْعِوَضِ أَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْمِلْكِ أَوْ يَتَرَاضَى هُوَ وَالْغُرَمَاءُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ حَتَّى تَلِفَ لَزِمَهُ قِيمَتَانِ لِلْفُقَرَاءِ وَلِلْغُرَمَاءِ لَكِنْ الَّتِي لِلْفُقَرَاءِ آخِرُ وَقْتٍ قَبْلَ الْفَسَادِ .
( وَ ) إذَا كَانَ الْمَخْلُوطُ مِثْلِيًّا مُتَّفِقًا فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ لَمْ يَمْلِكْهُ الْخَالِطُ لَكِنْ إذَا تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَهُ ( ضَمِنَ ) الْخَالِطُ ذَلِكَ ( الْمِثْلِيَّ الْمُتَّفَقَ وَقَسَمَهُ ) عَلَى الرُّءُوسِ وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ فِي الْعَدَدِ ( كَمَا مَرَّ ) أَوَّلَ الْفَصْلِ .