وَشِرَاءٍ لَا يَنْعَزِلُ بِهَا الْعَامِلُ وَإِذَا غَبَنَ الْمَالِكُ غَبْنًا فَاحِشًا فَلِلْعَامِلِ نَقْضُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ وَكِيلٌ عَنْ الْعَامِلِ لَا أَصِيلٌ .
( وَلَا ) يَنْعَزِلُ الْعَامِلُ ( بِعَزْلِهِ ) أَيْ بِعَزْلِ الْمَالِكِ ( وَالْمَالُ عَرَضٌ ) أَوْ نَقْدٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ حَيْثُ ( يَجُوزُ الرِّبْحُ فِيهِ ) فِي الْمُدَّةِ الْمُعْتَادَةِ كَالْمَوْسِمِ وَالْوَعْدِ وَنَحْوِهِ أَمَّا مَعَ تَيَقُّنِ أَنْ لَا رِبْحَ فِيهِ فَلَهُ عَزْلُهُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى بَيْعِهَا فَوْرًا بَلْ يُمْهَلُ إلَى نِفَاقِ السِّلَعِ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَمْ قَصُرَتْ مَا لَمْ يَضُرَّ الْإِمْهَالُ بِالْمَالِكِ .