( 267 ) ( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ ( وَفَسَادُهَا ) عَلَى ضَرْبَيْنِ أَصْلِيٌّ وَطَارِئٌ أَمَّا ( الْأَصْلِيُّ ) وَهُوَ الْمَوْجُودُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ نَحْوُ أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْمَالِ أَوْ الْمُضَارِبُ لِنَفْسِهِ قَدْرًا مِنْ الرِّبْحِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا الشَّرْطِ ( يُوجِبُ ) لِلْعَامِلِ ( أُجْرَةَ الْمِثْلِ ) عَلَى عَمَلِهِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّةَ رِبْحٌ أَوْ لَا وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْخُسْرُ عَلَيْهِ .
( وَ ) أَمَّا فَسَادُهَا ( الطَّارِئُ ) نَحْوُ أَنْ يَتَّجِرَ مُضِيفًا إلَى الْمَالِكِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ الَّذِي عَيَّنَهُ لَهُ ثُمَّ أَجَازَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ ( الْأَقَلَّ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ( وَمِنْ الْمُسَمَّى ) وَهُوَ حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ وَقَبْلَ الْمُخَالَفَةِ يَسْتَحِقُّ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّهَا صَحِيحَةُ الْمِثْلِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْأَقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةَ الْمِثْلِ ( مَعَ ) وُجُودِ ( الرِّبْحِ فَقَطْ ) يَوْمَ الشِّرَاءِ أَوْ أَخَذَهُ مُتَرَبِّصًا بِهِ الْغَلَاءَ لِدُخُولِ وَقْتِ الْمَوْسِمِ وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الرِّبْحِ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا ( وَ ) الْفَسَادَانِ الْأَصْلِيُّ وَالطَّارِئُ ( يُوجِبَانِ ) عَلَى الْعَامِلِ ( الضَّمَانَ ) لِمَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِيهِمَا كَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ ( إلَّا لِلْخُسْرِ ) فَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ مَعَ التَّضْمِينِ الْغَرَقَ وَنَحْوَهُ لَا الْجَفَافَ وَنُقْصَانَ السَّفَرِ فَلَا يَضْمَنُ فِيهِمَا .