مَالِ الْمُضَارَبَةِ إلَّا فِي حَالِ السَّفَرِ فَقَطْ أَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْخُسْرُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ عَلَيْهِمَا أَوْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَ أَوْ لَا يَشْتَرِي إلَّا مِنْ فُلَانٍ لِجَوَازِ أَنْ يَمُوتَ أَوْ يَمْتَنِعَ الْفُلَانُ أَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ خَادِمٍ لِلْعَامِلِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَمِثْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ تَرْكُهَا فَإِنْ ذُكِرَ شَيْءٌ مِنْهَا فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ .
أَمَّا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ عَلَى أَنَّ لِي النِّصْفَ وَنِصْفًا مِمَّا يَحْصُلُ لَك فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ عُرْفٌ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالِكُ نِصْفًا مِنْ الرِّبْحِ ثُمَّ نِصْفَ النِّصْفِ فَيَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الرِّبْحِ صَحَّ ذَلِكَ الشَّرْطُ وَصَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ عُرْفٌ كَذَلِكَ فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ إذْ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ كُلَّ مَا صَارَ فِي يَدِ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ أَخَذَ الْمَالِكُ نِصْفَهُ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ حَتَّى يَسْتَغْرِقَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ .