( فَرْعٌ ) فَلَوْ ذُكِرَ نَصِيبُ الْمَالِكِ مِنْ الرِّبْحِ دُونَ نَصِيبِ الْعَامِلِ فَسَدَتْ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا إلَّا بِالذِّكْرِ وَلَوْ فُهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمَالِكِ لِي نِصْفٌ أَنَّ لِلْعَامِلِ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ إذْ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ صَرِيحًا وَفِي الْعَكْسِ تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْمَالِكُ لَك نِصْفُ الرِّبْحِ إذْ قَدْ بَيَّنَ مَا لِلْعَامِلِ وَلَا يَضُرُّ سُكُوتُهُ عَمَّا لَهُ .