لِلْمُنْفِقِ فَتَبْقَى الْأُجْرَةُ ( بِنِيَّتِهَا ) أَيْ بِنِيَّةِ كَوْنِ الْإِنْفَاقِ عَنْ الْأُجْرَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الشُّرُوطُ وَهِيَ أَنْ يُنْفِقَ وَهُوَ وَلِيٌّ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الصَّبِيِّ نَاوِيًا كَوْنَ الْإِنْفَاقِ عَنْ أُجْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ سَقَطَتْ .
أَمَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا أَوْ وَلِيًّا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ شَرْعًا أَبًا كَانَ أَمْ غَيْرَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ كَوْنَ الْإِنْفَاقِ عَنْ الْأُجْرَةِ لَمْ تَسْقُطْ الْأُجْرَةُ .
قَالَ ( الْمُؤَيَّدُ ) بِاَللَّهِ ( وَلَوْ لَمْ تُقَارِنْ ) النِّيَّةُ الْإِنْفَاقَ صَحَّ ذَلِكَ وَأَجْزَأَ ( إنْ تَقَدَّمَتْ ) النِّيَّةُ عَلَى الْإِنْفَاقِ لَا إنْ تَأَخَّرَتْ فَلَا تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْمَذْهَبِ عَلَى أَصْلِ الْهَادَوِيَّةِ .