فهرس الكتاب

الصفحة 1899 من 3525

( وَتَصِحُّ ) الْإِجَارَةُ ( لِلْخِدْمَةِ ) عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لِلْأَجِيرِ الْعَمَلَ ، وَذِكْرُ الْخِدْمَةِ هُنَا لَيْسَ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُدَّةِ وَالْعَمَلِ بَلْ لِبَيَانِ جِنْسِ الْعَمَلِ لَا عَيْنِهِ ( وَ ) إذَا عُقِدَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْخِدْمَةِ وَلِلْأَجِيرِ حِرَفٌ كَثِيرَةٌ فَإِنَّهُ ( يَعْمَلُ الْمُعْتَادَ ) لَهُ فِيهَا .

وَإِنْ اعْتَادَهَا جَمِيعًا ، وَلَا غَالِبَ وَاسْتَوَتْ مَضَرَّتُهَا اسْتَعْمَلَهُ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَضَرَّتُهَا وَلَا غَالِبَ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَيَّهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حِرْفَةٌ وَاحِدَةٌ اسْتَعْمَلَهُ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا حِرْفَةَ لَهُ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ ، وَاسْتُعْمِلَ فِيمَا يُسْتَعْمَلُ مِثْلُهُ غَيْرَ مُتْعَبٍ ، وَلَا دَنِيٍّ فِي حَقِّ الْأَجِيرِ ( وَ ) يُتَّبَعُ ( الْعُرْفُ ) أَيْ عُرْفُ الْأَجِيرِ الْمُسْتَوَى فِي تَقْدِيرِ وَقْتِ الْعَمَلِ هَلْ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَمْ فِي جَمِيعِهِ لَا الْعُرْفُ الْمُخْتَلِفُ فَيَجِبُ تَبْيِينُهُ ، وَإِلَّا فَسَدَتْ حَيْثُ لَا غَالِبَ ، وَإِلَّا انْصَرَفَ إلَيْهِ .

( فَرْعٌ ) وَيُسْتَثْنَى لِلْخَاصِّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا وَالرَّوَاتِبِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْنَعَ الْأَجِيرَ مِنْ حُضُورِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إذَا كَانَ عَادَتُهُ حُضُورَهَا وَلَا مِنْ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا ، وَيُسْتَثْنَى لَهُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ وَالِاسْتِرَاحَةُ الْمُعْتَادَةُ عِنْدَ الْحَمْلِ عَلَى الظَّهْرِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَكَذَا السَّبْتُ لِلْيَهُودِيِّ ، وَالْأَحَدُ لِلنَّصْرَانِيِّ ، وَالثَّلُوثُ لِلْمَجُوسِيِّ وَلَا يُنْقِصُ عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ شَيْئًا ( لَا ) لَوْ اسْتَأْجَرَهُ ( بِالْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ ) فَلَا تَصِحُّ ( لِلْجَهَالَةِ ) فِيهِمَا فَلَوْ قَدَّرَ قِيمَتَهُمَا صَحَّ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت