فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 3525

( وَ ) إذَا فَسَخَ الْمَعِيبَ فَ ( لَا ) يَجِبُ أَنْ ( يُبَدِّلَ ) بَدَلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَإِلَّا فَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ كَمَا يَأْتِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت