( فَرْعٌ ) فَإِنْ مَرِضَ الْمُسْتَأْجِرُ وَهُوَ يَحْتَاجُ إلَى حُضُورِهِ مَعَ الْأَجِيرِ كَانَ لَهُ الْفَسْخُ فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْفَسْخِ إلَّا إذَا كَانَ قَدْ شَرَطَ الْفَسْخَ أَوْ سُقُوطَ الْأُجْرَةِ إنْ مَرِضَ سَقَطَتْ فِي وَقْتِ مَرَضِهِ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ ، وَلَا يَحْتَاجُ بَعْدُ إلَى فَسْخٍ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَمْلَكُ فَإِنْ شَرَطَ عِنْدَ الْعَقْدِ فَسْخَهَا لِمَرَضِهِ فَسَدَتْ حَيْثُ لَا يُعْتَادُ الْحُضُورُ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فَسْخَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ .