يَتْلَفَ ( لِتَفْرِيطٍ ) وَقَعَ مِنْهُ أَوْ جِنَايَةٍ .
"وَالثَّانِيَةُ"قَوْلُهُ: ( أَوْ تَأْجِيرٌ عَلَى الْحِفْظِ ) فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ الْمُشْتَرَكِ بَعْدَ التَّضْمِينِ لَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْحِفْظَ فَلَا يَضْمَنُ .
( وَ ) ( الْحُكْمُ الثَّالِثُ ) أَنَّهُ ( يَفْسَخُ مَعِيبُهُ ) الَّذِي يَنْقُصُ بِهِ الْعَمَلُ ، وَكَذَا يَفْسَخُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ إذَا تَعَيَّبَ لِمَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ الْعَمَلُ وَلَمْ يَفْسَخْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ كُلُّهَا ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ فَلَا أُجْرَةَ ، وَالْإِجَارَةُ بَاقِيَةٌ لَا تَنْفَسِخُ إلَّا بِالْفَسْخِ .