( وَ ) إذَا انْتَهَى الْمُسْتَأْجِرُ وَكَذَا الْمُسْتَعِيرُ وَالْوَدِيعُ إلَى مَفَازَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَخَشِيَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَعَلَى الْحَامِلِ مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ عَلَى نَفْسِهِ إنْ وَقَفَ مَعَهَا مِنْ لُصُوصٍ أَوْ سَيْلٍ أَوْ غَيْرِهِمَا جَازَ لَهُ الذَّهَابُ وَتَرْكُهَا وَ ( لَا ) يَضْمَنُ ( بِالْإِهْمَالِ ) إذَا أَهْمَلَهَا ( لِخَشْيَةِ تَلَفِهِمَا ) مَعًا .
( وَالْحَاصِلُ ) أَنَّهُ إنْ أَوْدَعَهَا مَعَ غَيْرِهِ فَلَا ضَمَانَ وَتَكُونُ مُدَّةُ الْإِيدَاعِ مِنْ الْإِجَارَةِ وَإِنْ سَيَّبَهَا وَذَهَبَ وَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا إنْ أَمْكَنَ إيدَاعُهَا وَلَمْ يَفْعَلْ وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ كَانَ وُقُوفُهُ يُنْجِيهَا ضَمِنَهَا ، وَلَوْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ أَمْكَنَ الْإِيدَاعُ أَمْ لَا وَأَمَّا لَوْ خَشِيَ تَلَفَهَا ، وَلَا يَخْشَى تَلَفَ نَفْسِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ وُقُوفُهُ يُنْجِيهَا وَلَا تَمَكَّنَ مِنْ الْإِيدَاعِ فَإِذَا أَهْمَلَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا ضَمَانَ .