الْحَامِلَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِ ذَلِكَ أَمْ لَا .
فَإِنْ شَارَكَهُمَا غَيْرُهُمَا فَعَلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْ الضَّمَانِ وَيَرْجِعُ عَلَى مَنْ طَلَبَهُ لِعُذْرِهِ .
( وَكَذَا ) حُكْمُ الزِّيَادَةِ فِي ( الْمُدَّةِ ) فَتَكُونُ كَالزِّيَادَةِ فِي الْحِمْلِ ( وَالْمَسَافَةِ ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ .