( مَسْأَلَةٌ ) وَمَا نَبَتَ فِي الْأَرْضِ الْمُؤَجَّرَةِ مِنْ زَرْعٍ أَوْ شَجَرٍ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فَهُوَ لِمَالِكِهَا إنْ كَانَ بَذْرُهُ يُتَسَامَحُ بِهِ وَإِلَّا فَلِمَالِكِهِ ، وَعَلَى الْمُؤَجِّرِ أَنْ يَقْلَعَهُ لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ الِانْتِفَاعِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ قَلْعُهُ ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ بِأُجْرَتِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْحَاكِمِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّهُ أَنْبَتَهُ أَيْ بَذَرَهُ ، وَهُوَ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ كَانَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ بَاقِيَةً ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ لَا بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا حُكْمَ لِيَدِهِ ، وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ إلَّا أَنْ لَا يُمْكِنَ إلَّا مِنْ عِنْدِهِ فَالْقَوْلُ قَوْله مُطْلَقًا وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا يَمِينَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الزَّرْعُ أَوْ الشَّجَرُ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ نَبَتَ قَبْلَ الْإِجَارَةِ فَهُوَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ يَدَّعِي ذَلِكَ فِي مُدَّتِهَا إلَّا إنْ ادَّعَى أَنَّهُ غَرَسَهُ قَبْلَ الْإِجَارَةِ وَمَلَكَهُ عَلَى وَجْهِ التَّعَدِّي سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ .