الْمُكْتَرِي فِي الْمُدَّةِ .
وَإِنْ كَانَ مَا فِي السَّفِينَةِ لِلْمُكْتَرِي غَيْرَ مُجْحَفٍ بِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ خُيِّرَ مَالِكُ السَّفِينَةِ بَيْنَ أَنْ يُلْقِيَ مَا فِيهَا بَعْدَ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ أَوْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا مِنْ الْأُجْرَةِ مَا شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَزِمَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .