فهرس الكتاب

الصفحة 1828 من 3525

( وَ ) الْقَوْلُ ( لِلشَّفِيعِ ) وَوَارِثِهِ ( فِي قِيمَةِ الثَّمَنِ ) الْقِيَمِيِّ ، وَلَوْ مِنْ ( الْعَرَضِ التَّالِفِ ) أَيْ إذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ قِيَمِيًّا قَدْ تَلِفَ ، وَاخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قِيمَتِهِ يَوْمَ عَقْدِ الْبَيْعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ فِي قِيمَتِهِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا وَلَمْ يَعْرِفْ الْمُقَوِّمُونَ قِيمَتَهُ إمَّا لِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ عَنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُقَوِّمُونَ فِي تَقْوِيمِهِ فَكَالِاخْتِلَافِ فِي الْمُهُورِ إمَّا مَعَ اتِّفَاقِ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ بَاقِيًا أَمْ تَالِفًا ، أَوْ اتَّفَقَ الْمُقَوِّمُونَ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ مَعَ بَقَائِهِ فَلَا تَشَاجُرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت