( فَرْعٌ ) فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلشَّفِيعِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ السَّبَبَ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَتَكُونُ عَلَى أَنَّ السَّبَبَ لِفُلَانٍ أَوْ عَلَى إقْرَارِ الشَّفِيعِ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ السَّبَبَ هَذَا إذَا نَاكَرَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ عِنْدَ طَلَبِهِ لَا لَوْ صَادَقَهُ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ جَهِلَ مِلْكَ الشَّفِيعِ فَسَلَّمَ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ يَمْلِكُ السَّبَبَ ثُمَّ بَانَ لَهُ خِلَافُ ذَلِكَ فَإِنَّهَا دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ سَلَّمَ ظَنًّا مِنْهُ ذَلِكَ .