( وَ ) الْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا ( فِي نَفْيِ السَّبَبِ وَمِلْكِهِ ) فَإِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي لِلشَّفِيعِ: لَا سَبَبَ لَك تَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ أَوْ أَنَّ هَذَا السَّبَبَ الَّذِي تَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ الشُّفْعَةِ بِهِ لَيْسَ بِمِلْكٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الشَّفِيعِ ، وَلَوْ كَانَ الظَّاهِرُ مَعَهُ .
وَكَذَلِكَ الشُّفَعَاءُ فِيمَا بَيْنَهُمْ .
قَالَ فِي الْغَيْثِ:"وَإِنَّمَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الشَّفِيعِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ مَنْ الظَّاهِرُ مَعَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ حَقَّ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ لَا إذَا ادَّعَى بِالظَّاهِرِ حَقًّا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ".