( فَرْعٌ ) قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ: فَلَوْ أَقَرَّ الْبَائِعُ أَنَّ الثَّمَنَ دُونَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ إقْرَارُ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ كَانَ ذَلِكَ كَالْحَطِّ فَلَا يَلْزَمُ الشَّفِيعَ إلَّا مَا أَقَرَّ بِهِ الْبَائِعُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَلَا حُكْمَ لِإِقْرَارِ الْبَائِعِ .