فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 3525

وَإِذَا عَرَفَ الْحَاكِمُ إعْسَارَ الطَّالِبِ لِلشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ ( لَا ) يَحْكُمُ بِهَا ( لِلْمُعْسِرِ ) حَالَ الْعَقْدِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِعْسَارِ مُبْطِلٌ لِلشُّفْعَةِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مُوسِرًا حَالَ الْعَقْدِ ثُمَّ أَعْسَرَ حَالَ الطَّلَبِ بَطَلَتْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت