وَإِذَا عَرَفَ الْحَاكِمُ إعْسَارَ الطَّالِبِ لِلشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ ( لَا ) يَحْكُمُ بِهَا ( لِلْمُعْسِرِ ) حَالَ الْعَقْدِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِعْسَارِ مُبْطِلٌ لِلشُّفْعَةِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مُوسِرًا حَالَ الْعَقْدِ ثُمَّ أَعْسَرَ حَالَ الطَّلَبِ بَطَلَتْ .