( وَإِنْ تَغَيَّبَ ) الْمُعْسِرُ بَعْدَ طَلَبِهِ لِلشُّفْعَةِ ( حَتَّى أَيْسَرَ ) وَحَضَرَ وَطَالَبَ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِإِيسَارِهِ بَعْدَ الْإِعْسَارِ ، وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ طَلَبُهُ لِلشُّفْعَةِ فَيَحْكُمُ لَهُ الْحَاكِمُ بِهَا لِأَنَّهُ كَالْمُلْتَبِسِ حَالُهُ ، وَيُمْهَلُ لِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ مَا رَآهُ الْحَاكِمُ .