فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 3525

( فَرْعٌ ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي جَوَازِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ وَعَدَمِهِ فَقَالَ الْقَاسِمُ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ: إنَّهُ يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ مَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ بِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ إلَّا بِالْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْقُرْآنِ .

وَقَالَ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ: يَجُوزُ بِخَيْرِ الْآخِرَةِ فَقَطْ .

وَقَالَ الْإِمَامُ الْهَادِي: لَا يَجُوزُ بِهِمَا وَهُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ وَحَكَى الْفَقِيهُ يَحْيَى عَنْ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ أَنَّهُ قَالَ وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا غَيْرَ الْإِمَامِ الْهَادِي مَنَعَ مِنْ الدُّعَاءِ بِخَيْرِ الْآخِرَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت