فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 3525

( وَ ) التَّاسِعُ: مِمَّا أُلْحِقَ بِالْكَلَامِ الْمُفْسِدِ ( رَفْعُ الصَّوْتِ ) بِشَيْءٍ مِنْ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ إذَا قَصَدَ بِالرَّفْعِ ( إعْلَامًا ) لِغَيْرِهِ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ ( إلَّا ) أَنْ يَقْصِدَ الْإِعْلَامَ ( لِلْمَارِّ ) خَوْفًا مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ اخْتِلَالِ الصَّلَاةِ بِفِعْلٍ مَكْرُوهٍ فِيهَا كَالْمُرُورِ بَيْنَ مَسْجِدِهِ وَقَدَمَيْهِ ( أَوْ ) يَقْصِدُ بِهِ إعْلَامَ ( الْمُؤْتَمِّينَ ) بِهِ نَحْوَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِتَكْبِيرَتَيْ الْإِحْرَامِ وَالنَّقْلِ أَوْ بِلَفْظِ التَّسْمِيعِ أَوْ بِالْقِرَاءَةِ لِيُعْلِمَ الْمُؤْتَمِّينَ بِذَلِكَ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْمُؤْتَمِّينَ إذَا أَرَادُوا إعْلَامَ مَنْ بَعْدَهُمْ كَمَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ ؟ .

الْمُقَرَّرُ عَلَى أَصْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْفَعَ بَعْضُ الْمُؤْتَمِّينَ صَوْتَهُ لِلتَّعْرِيفِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت