( وَلَا ) تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا ( بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ ) يَعْنِي لَوْ اشْتَرَى الشَّفِيعُ مَا لَهُ فِيهِ الشُّفْعَةُ بِسَبَبِ الطَّرِيقِ لَمْ تَبْطُلْ بِذَلِكَ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ شِرَاءَهُ اسْتِشْفَاعٌ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَبٍ وَلَا حُكْمٍ ، وَيُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ بَاقِي الشُّفَعَاءِ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ بِسَبَبِ الطَّرِيقِ لَا مَنْ دُونَهُ ، وَهُوَ مَنْ كَانَ مُجَاوِرًا فَلَا يُشَارِكُهُ وَلَا مَنْ هُوَ فَوْقَهُ كَالْخَلِيطِ فَيَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ الْخَلِيطُ دُونَ الْمُشْتَرِي .