( فَرْعٌ ) فَلَوْ بَاعَ رَجُلٌ نَصِيبَهُ فِي أَرْضٍ مَعَ خِيَارٍ ، ثُمَّ بَاعَ شَرِيكُهُ لَا بِخِيَارٍ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْأَوَّلِ فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ عِنْدَ انْبِرَامِ الْعَقْدِ لِتَأَخُّرِ مِلْكِهِ عَنْ الْعَقْدِ ، وَأَمَّا الْبَائِعُ فَتَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ حَيْثُ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَيَكُونُ فَسْخًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي .