فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 3525

( وَ ) الْإِقَالَةُ وَالْفَسْخُ ( يَمْتَنِعَانِ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الطَّلَبِ لِلشُّفْعَةِ لِثُبُوتِ حَقِّ الشَّفِيعِ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ فَلَا يَنْفُذَانِ إلَّا إذَا بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ صَحَّ التَّقَايُلُ أَوْ التَّفَاسُخُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت