( وَلَا ) تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا ( بِالْفَسْخِ ) بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ إمَّا بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَمْ مُخْتَلَفًا فِيهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الرَّدُّ بِحُكْمٍ أَمْ بِالتَّرَاضِي إذَا كَانَ الْفَسْخُ ( بَعْدَ الطَّلَبِ ) مِنْ الشَّفِيعِ لِلشُّفْعَةِ فِي وَجْهِ الْمُشْتَرِي أَوْ عِلْمِهِ بِكِتَابٍ أَوْ رَسُولٍ ؛ لِأَنَّ فَسْخَ الْبَيْعِ بَعْدَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ يَمْتَنِعُ ، فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الطَّلَبِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ ، فَإِنْ تَقَارَنَا أَوْ الْتَبَسَ رَجَعَ الْفَسْخُ ، وَإِنْ عَلِمَ تَرْتِيبَهُمَا ، ثُمَّ الْتَبَسَ صَحَّتْ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعَقْدِ وَبَقَاءُ الشُّفْعَةِ .