فهرس الكتاب

الصفحة 1774 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ: وَإِذَا طَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ وَعُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ أَنْ لَا رَغْبَةَ لَهُ فِي الْمَشْفُوعِ فِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ يُرِيدُ طَلَبَهَا وَيَأْخُذُ ثَمَنَهَا مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ الْمَبِيعَ عَنْ الثَّمَنِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ شُفْعَتِهِ ، ذَكَرَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ فِي الْإِفَادَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت