فهرس الكتاب

الصفحة 1773 من 3525

( وَ ) لَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ أَيْضًا بِتَفْرِيطِ ( الرَّسُولِ ) الْمُوَكَّلِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ أَوْ الْمُؤَجَّرِ لِحَمْلِ الْكِتَابِ إلَى الْمُشْتَرِي فَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِتَرَاخِيهِ أَوْ تَرْكِ الطَّلَبِ إلَّا أَنْ تَكُونَ عَادَةُ الرَّسُولِ التَّفْرِيطَ وَالتَّرَاخِيَ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ بِتَرَاخِيهِ إذَا عَرَفَ الْمُرْسِلُ ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ عَرَفَ تَفْرِيطَهُ بَعْدَ الْإِرْسَالِ وَتَرَاخَى عَنْ الطَّلَبِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِرَسُولٍ آخَرَ يَبْعَثُهُ لِلطَّلَبِ ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَتَرَاخَ الرَّسُولُ وَلَوْ كَانَ عَادَتُهُ التَّرَاخِيَ لَمْ تَبْطُلْ لِعَدَمِ التَّرَاخِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت