( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْبَيَانِ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فَادَّعَى أَنَّ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ مَالًا وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي ، فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ .
قَالَ فِي الْمَقْصَدِ الْحَسَنِ:"إلَّا أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُهُ الْيَسَارَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ"، وَإِذَا ثَبَتَ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ سَكَتَ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي لَهُ أَنَّهُ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فِي الشُّفْعَةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَنَّ الْوَلِيَّ تَرَكَهَا وَأَنْكَرَ الصَّبِيُّ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا ، فَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى تَرْكِ الْوَلِيِّ لَهَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَصْلَحَةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْضًا ، وَهُوَ قَوْلُ الْهَادِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِلَّا حَلَفَ الصَّبِيُّ مَا يَعْلَمُ الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِهِ لَهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ فِي هَذِهِ الْأَطْرَافِ كُلِّهَا هُوَ الْأَبُ أَمْ غَيْرُهُ .