( وَلَا ) تَبْطُلُ ( بِتَفْرِيطِ الْوَلِيِّ ) عَنْ طَلَبِهَا لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ حَيْثُ كَانَ يَسْتَحِقُّهَا وَتَرَكَ الطَّلَبَ تَفْرِيطًا مِنْهُ بَلْ لِلصَّبِيِّ أَنْ يَشْفَعَ عِنْدَ بُلُوغِهِ وَعِلْمِهِ فَوْرًا ، وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ طَلَبُهَا حَيْثُ هُوَ الْأَرْجَحُ لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ ضَرَرٍ فَإِنْ كَانَ الْحَظُّ لِلصَّبِيِّ فِي تَرْكِهَا لَمْ يَجُزْ لِلْوَلِيِّ طَلَبُهَا ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّصْرِيحُ بِتَرْكِهَا وَإِبْطَالِهَا حَيْثُ يَكُونُ الصَّلَاحُ فِي طَلَبِهَا فَلَوْ سَلَّمَهَا الْوَلِيُّ مَعَ حُصُولِ مَالٍ لِلصَّبِيِّ وَمَصْلَحَةٍ لَمْ تَبْطُلْ ، بَلْ لِلصَّبِيِّ طَلَبُهَا بَعْدَ بُلُوغِهِ فَوْرًا كَمَا لَوْ لَمْ يَطْلُبْ الْوَصِيُّ ، فَأَمَّا لَوْ سَلَّمَهَا لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ لِعَدَمِ مَالِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَتَبْطُلُ شُفْعَةُ الصَّبِيِّ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ مُبْطِلٌ بِنَفْسِهِ .