فهرس الكتاب

الصفحة 1757 من 3525

( وَالْأَمْرُ السَّابِعُ ) مِنْ مُبْطِلَاتِ الشُّفْعَةِ قَوْلُهُ ( أَوْ ) طَلَبَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ( بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَبِ ) الْمُعْتَبَرِ فِي طَلَبِهَا وَالْغَيْرُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَك لِي شُفْعَةٌ أَوْ سَلِّمْ لِي الشُّفْعَةَ ، أَوْ أَنَا أَقْدَمُ مِنْك أَوْ سَأَشْفَعُك إلَّا أَنْ يَجْهَلَ ، أَوْ يَكُونَ قَدْ قَيَّدَهَا بِالطَّلَبِ الْمُعْتَبَرِ قَبْلَ هَذَا اللَّفْظِ فَلَا تَبْطُلُ ، وَالْمُعْتَبَرُ فِي لَفْظِهَا هُوَ أَنْ يَقُولَ أَنَا مُطَالِبٌ لَك الشُّفْعَةَ أَوْ أَطْلُبُك الشُّفْعَةَ أَوْ مُسْتَشْفِعٌ أَوْ أَسْتَشْفِعُ أَوْ أَنَا شَافِعٌ إذَا كَانَ عُرْفُهُمْ أَنَّهُ طَلَبٌ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ الْخَبَرِ ، وَيَصِحُّ الطَّلَبُ بِالْإِشَارَةِ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ النُّطْقُ وَبِالْكِتَابَةِ مِنْ مُمْكِنِهِ كَمَا يَصِحُّ بِاللَّفْظِ ، وَلَا يُعَدُّ إعْرَاضًا مَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ الْإِعْرَاضُ .

( نَعَمْ ) وَإِنَّمَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأُمُورِ وَهِيَ: الْخَامِسُ وَالسَّادِسُ وَالسَّابِعُ إذَا كَانَ الشَّافِعُ ( عَالِمًا ) أَنَّ ذَلِكَ يُبْطِلُ شُفْعَتُهُ لَا لَوْ جَهِلَ فَلَا تَبْطُلُ وَلِهَذَا جَعَلَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَقِيبَ الثَّلَاثَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت