فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 3525

( فَرْعٌ ) وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ فِي الشَّيْءِ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَصِحُّ دَعْوَى مِلْكِهِ فِي مَجْلِسِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ ، وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَلَوْ جَاهِلًا لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِبُطْلَانِ الشِّرَى لَا بَعْدَهُ فَيَصِحُّ دَعْوَى الْمِلْكِ لِإِمْكَانِ حُصُولِهِ إمَّا بِالشُّفْعَةِ أَوْ بِالْبَيْعِ .

فَإِنْ أَسْنَدَ الْمِلْكَ إلَى قَبْلِ الشِّرَى بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت