( فَرْعٌ ) وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ فِي الشَّيْءِ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَصِحُّ دَعْوَى مِلْكِهِ فِي مَجْلِسِ طَلَبِ الشُّفْعَةِ ، وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ وَلَوْ جَاهِلًا لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بِبُطْلَانِ الشِّرَى لَا بَعْدَهُ فَيَصِحُّ دَعْوَى الْمِلْكِ لِإِمْكَانِ حُصُولِهِ إمَّا بِالشُّفْعَةِ أَوْ بِالْبَيْعِ .
فَإِنْ أَسْنَدَ الْمِلْكَ إلَى قَبْلِ الشِّرَى بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ .