فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 3525

( وَالْأَمْرُ السَّادِسُ ) قَوْلُهُ ( أَوْ ) طَلَبَ الشَّافِعُ ( الْمَبِيعَ بِغَيْرِهَا ) أَيْ بِغَيْرِ الشُّفْعَةِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ بِعْ مِنِّي أَوْ هَبْ مِنِّي أَوْ مَلِّكْنِي هَذَا الَّذِي أَسْتَحِقُّ فِيهِ الشُّفْعَةَ ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَيَّ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ بِذَلِكَ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ طَلَبِهَا بِلَفْظِهَا الْمُعْتَبَرِ ؛ لِأَنَّهُ تَقْرِيرٌ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي وَإِعْرَاضٌ عَنْ الشُّفْعَةِ وَتَرَاخٍ ، وَكَذَا لَوْ قَالَ قَبْلَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ هَذَا الشَّيْءُ أَوْ بَعْضُهُ مِلْكِي وَيَعْنِي لَا بِالشُّفْعَةِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ تَصْحِيحِ دَعْوَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ إقْرَارٌ بِأَنَّ الْبَيْعَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِعْرَاضٌ عَنْ الشُّفْعَةِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ مَلَكَ بِالشُّفْعَةِ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ إذَا كَانَ قَدْ طَلَبَهَا بِلَفْظِهَا الْمُعْتَبَرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت