( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا ثَبَتَ الْبَيْعُ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ وَحُكِمَ بِهَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مُصَادَقَةِ الْمُشْتَرِي وَلَا حُضُورِهِ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ مُصَادَقَتِهِ أَوْ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ .