الْجِهَتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ إلَى الْخَامِسَةِ الْجَمِيعُ عَلَيَّ سَوَاءٌ .
بِيعَتْ الثَّالِثَةُ بَطَلَ حَقُّ الْخَارِجَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالْأُولَى مِنْ الْجِهَتَيْنِ ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُسَامَتَةِ وَهِيَ الرَّابِعَةُ وَلِلْخَامِسَتَيْنِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ الْجَمِيعُ عَلَى سَوَاءٍ .
بِيعَتَا مَعًا يَعْنِي الرَّابِعَتَيْنِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ بَطَلَ حَقُّ مَنْ قَبْلَهُمَا مِنْ الثَّالِثَةِ إلَى الْأُولَى مِنْ الْجِهَتَيْنِ ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِي الْمِشْرَبَتَيْنِ اللَّتَيْنِ فَوْقَهُمَا عَلَى سَوَاءٍ ، وَهُمَا الْخَامِسَتَانِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُمَا فِي السَّاقِيَةِ مُتَّصِلٌ .
بِيعَتْ الْقِطْعَةُ الْخَامِسَةُ بَطَلَ حَقُّ الرَّابِعَةِ وَمَنْ قَبْلَهَا مِنْ الْجِهَتَيْنِ ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلْمُسَامَتَةِ وَهِيَ الْخَامِسَةُ مِنْ الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ .
بِيعَتَا مَعًا يَعْنِي الْخَامِسَتَيْنِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِلرَّابِعَتَيْنِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ جَرْيَ الْمَاءِ مُتَّصِلٌ فَيَكُونُ أَخَصَّ مِمَّنْ قَبْلَهُمَا ، وَقِسْ عَلَى مَا مَثَّلْنَا بَقِيَّةَ الْأَمْثِلَةِ مَهْمَا طَالَتْ السَّاقِيَةُ وَتَعَدَّدَتْ الْقِطَعُ أَكْثَرَ مِمَّا مَثَّلْنَا .
وَكَذَا مَا أَحَلْنَا مِثَالَهُ مِنْ أَشْكَالِ الصُّوَرِ الْأُخَرِ فَقِسْهُ عَلَيْهِ .
وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الشُّفْعَةِ بِالطَّرِيقِ الْمَمْلُوكَةِ فِي الزُّقَاقِ الْمُنْسَدِّ إذَا كَانَتْ دُورُهُ عَلَى يَمِينٍ وَشِمَالٍ وَأَبْوَابُهَا إلَيْهِ .
( الشَّكْلُ الرَّابِعُ ) صُورَةُ مَاءِ النَّهْرِ أَوْ السَّيْلِ الْمُجْتَمِعِ إلَى مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ كَالْمَاجِلِ أَوْ الْغَدِيرِ ، ثُمَّ يَكُونُ خُرُوجُهُ مِنْ الْمَاجِلِ أَوْ الْغَدِيرِ إلَى ثَلَاثِ جِهَاتٍ فَنَقُولُ عَلَى جِهَةِ الْإِجْمَالِ: إذَا بِيعَتْ قِطْعَةٌ مِنْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِأَهْلِهَا خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهَا ، ثُمَّ نَفْصِلُ بَيْنَ الثَّلَاثِ الْجِهَاتِ فَنَقُولُ: إنْ كَانَتْ الْمَبِيعَةُ مِنْ سَاقِيَتَيْ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ فَالشُّفْعَةُ فِي الْمَبِيعِ لِأَهْلِ الْجِهَةِ عَلَى حَسَبِ الِاخْتِصَاصِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ بِشَكْلِ عَدَدِ