الشُّفْعَةُ لِمَنْ بَعْدَهَا مِنْ الثَّانِيَةِ إلَى الْخَامِسَةِ عَلَى سَوَاءٍ ، وَلَا أَخَصِّيَّةَ لِأَحَدٍ .
وَإِنْ بِيعَتْ الثَّانِيَةُ كَانَتْ الشُّفْعَةُ فِيهَا عَلَى حَسَبِ الِاخْتِصَاصِ بِالشِّرْبِ مِنْ السَّاقِيَةِ فَيَبْطُلُ حَقُّ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ انْقَطَعَ حَقُّ مَالِكِهَا عِنْدَ مَنْشَرَةِ مَشْرَبِ قِطْعَتِهِ ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَنْ بَعْدَهَا مِنْ الثَّالِثَةِ إلَى الْخَامِسَةِ عَلَى سَوَاءٍ أَيْضًا .
وَلَا أَخَصِّيَّةَ لِأَحَدٍ ، وَإِنْ بِيعَتْ الثَّالِثَةُ بَطَلَ حَقُّ الثَّانِيَةِ وَالْأُولَى ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ عَلَى سَوَاءٍ .
وَإِنْ بِيعَتْ الرَّابِعَةُ بَطَلَ حَقُّ الثَّالِثَةِ وَمَنْ قَبْلَهَا ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِ الْخَامِسَةِ فَقَطْ لِأَخَصِّيَّتِهَا بِمَجْرَى الْمَاءِ دُونَ غَيْرِهَا .
وَإِنْ بِيعَتْ الْخَامِسَةُ تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِ الْقِطْعَةِ الرَّابِعَةِ ؛ لِأَنَّ جَرْيَ الْمَاءِ مُتَّصِلٌ فَيَكُونُ أَخَصَّ مِمَّنْ قَبْلَهُ .
وَقِسْ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ بَقِيَّةَ الْمُثُلِ مَهْمَا طَالَتْ السَّاقِيَةُ وَتَعَدَّدَتْ الْقِطَعُ فَأَخْرَجَ مِنْ سَبَبِ الشُّفْعَةِ الْمُتَقَدِّمَاتِ فِي السَّقْيِ ، وَأَثْبَتَهُ لِلْمُتَأَخِّرَاتِ .
وَكَذَا مَا أَحَلْنَا مِثَالَهُ مِنْ أَشْكَالِ الصُّوَرِ الْأُخَرِ فَقِسْهُ عَلَى هَذَا .
( الشَّكْلُ الثَّانِي ) صُورَةُ مَا إذَا كَانَتْ السَّاقِيَةُ غَيْرَ مُعْوَجَّةٍ ، فَالْحُكْمُ فِيهَا كَمَا سَبَقَ فِي السَّاقِيَةِ الْمُعْوَجَّةِ شَكْلَ عَدَدِ"1".
( الشَّكْلُ الثَّالِثُ ) : صُورَةُ السَّاقِيَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ بَيْنَ الْأَمْلَاكِ الَّتِي تُسْقَى إلَى جِهَتَيْنِ إذَا بِيعَتْ الْقِطْعَةُ الْأُولَى كَانَتْ الشُّفْعَةُ لِمَنْ سَامَتَهَا ، وَهِيَ الْأُولَى مِنْ الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ ، وَلِمَنْ فَوْقَهَا مِنْ الْجِهَتَيْنِ مِنْ الثَّانِيَةِ إلَى الْخَامِسَةِ لَا أَخَصِّيَّةَ لِإِحْدَاهَا دُونَ الْأُخْرَى بَلْ الْجَمِيعُ عَلَى سَوَاءٍ .
بِيعَتْ الْقِطْعَةُ الثَّانِيَةُ بَطَلَ حَقُّ الْخَارِجَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِمَنْ سَامَتَهَا وَهِيَ الثَّانِيَةُ مِنْ الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ وَلِمَنْ فَوْقَهُمَا مِنْ