فهرس الكتاب

الصفحة 1734 من 3525

( وَيَمْلِكُ ) الْمَشْفُوعَ فِيهِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ: إمَّا ( بِالْحُكْمِ ) عَلَى الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ ( أَوْ ) بَعْدَ ( التَّسْلِيمِ ) لَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي ( طَوْعًا ) مِنْهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَمْلِكُ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ قَبْلَ حُصُولِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ، وَلِهَذَا فَائِدَتَانِ:"الْأُولَى"إنْ تَصَرَّفَ الشَّفِيعُ فِي الْمَشْفُوعِ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَحْصُلَ أَحَدُ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ لَا يَصِحُّ .

"الثَّانِيَةُ"أَنَّ الشَّفِيعَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ لِتَلَفِ الْمَنَافِعِ فَلَوْ تَلِفَتْ الرَّقَبَةُ كَانَ ضَمَانُهُ كَضَمَانِ الْمَبِيعِ حَيْثُ طَوْعًا لَا إذَا سَلَّمَ بِالْحُكْمِ اسْتَحَقَّ الضَّمَانَ إنْ جَنَى أَوْ فَرَّطَ وَالْأُجْرَةُ مُطْلَقًا وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت