( وَتَجِبُ ) الشُّفْعَةُ أَيْ تَثْبُتُ ( بِالْبَيْعِ ) فَلَا يَصِحُّ طَلَبُهَا وَلَا إبْطَالُهَا قَبْلَهُ ( وَتُسْتَحَقُّ بِالطَّلَبِ ) وَالْمُرَادُ تَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّلَبِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ الْعَامِّ سَابِقٌ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي كَمَا مَرَّ فِي حَدِّهَا .
وَهُنَا حَقٌّ خَاصٌّ بَعْدَ الطَّلَبِ وَلَهُ فَوَائِدُ ثَلَاثٌ:"الْأُولَى"أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِمَا فَعَلَ قَبْلَ طَلَبِ الشَّفِيعِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ سَيَطْلُبُ"الثَّانِيَةُ"أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُورَثُ قَبْلَ الطَّلَبِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الطَّلَبِ"الثَّالِثَةُ"امْتِنَاعُ الْفَسْخِ وَالتَّقَابُلِ بَعْدَ طَلَبِهَا .