( فَرْعٌ ) وَمَنْ اسْتَحَقَّ الْقِطْعَةَ بِالشُّفْعَةِ اسْتَحَقَّ نَصِيبَهَا مِنْ الْغَدِيرِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالْغَدِيرِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِيهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَدْخُلُ تَبَعًا ، وَسَوَاءٌ قَالَ فِي الْمَبِيعِ وَنَصِيبِهَا أَوْ حُقُوقِهَا أَمْ لَا .