( وَلَا تَرْتِيبَ فِي الطَّلَبِ ) بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ بَلْ يَشْفَعُ الْجَارُ فَوْرًا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْخَلِيطِ لِجَوَازِ أَنْ تَبْطُلَ شُفْعَةُ الْخَلِيطِ فَيَكُونَ قَدْ قَيَّدَهَا حَتَّى تَثْبُتَ لَهُ فَلَوْ تَرَاخَى بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْبَيْعِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الطَّلَبَ مَعَ وُجُودِ الْخَلِيطِ ، وَلَمْ يَطْلُبْهَا بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ التَّرَاخِيَ مُبْطِلٌ ، وَسَوَاءٌ طَلَبَهَا الْخَلِيطُ أَمْ لَمْ يَطْلُبْهَا .