فهرس الكتاب

الصفحة 1725 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا شَفَعَ الْوَاهِبُ بِمَا وَهَبَ كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْهِبَةِ وَلَا تَصِحُّ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ مَا شَفَعَ بِهِ لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ حَالَ الشُّفْعَةِ ، وَكَذَا لَوْ شَفَعَ بِمَا كَانَ قَدْ أَوْصَى بِهِ لِبَعْدِ مَوْتِهِ كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ ، وَلَكِنْ تَصِحُّ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت