( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا كَانَتْ ضِيَاعٌ مُتَفَرِّقَةٌ تَشْرَبُ مِنْ بِئْرٍ أَوْ غَدِيرٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهَا الْكُلُّ فَمَا بِيعَ فِي إحْدَى الضِّيَاعِ ، فَالشُّفْعَةُ فِيهِ لِأَهْلِهَا عَلَى حَسَبِ الِاخْتِصَاصِ دُونَ سَائِرِ الضِّيَاعِ ، وَأَمَّا نَصِيبُهَا فِي الْبِئْرِ أَوْ الْغَدِيرِ حَيْثُ بِيعَ مَعَهَا أَوْ دَخَلَ تَبَعًا ، فَالشُّفْعَةُ فِيهِ لِأَهْلِ الضِّيَاعِ الْكُلِّ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ"إذْ الشُّفْعَةُ فِيهِ مِنْ بَابِ الْخُلْطَةِ لَا مِنْ بَابِ الشِّرْبِ".