( وَلِبَائِعٍ لَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ ) الْقَوْلُ ( فِي نَفْيِ إقْبَاضِهِ ) أَيْ فِي نَفْيِ إقْبَاضِ الْمَبِيعِ بِإِذْنٍ مِنْهُ فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ: إنْ قَبْضَ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ كَانَ بِلَا إذْنٍ مِنِّي فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ الْإِذْنِ بِالْقَبْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ أَوْ أَحَالَ بِهِ أَوْ أُحِيلَ لَهُ فَلَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَيْعُ صَحِيحًا وَالْمَبِيعُ غَيْرَ مُشْتَرَكٍ كَانَ لِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ أَنْ يَأْخُذَ الْمَبِيعَ مِنْ الْبَائِعِ وَلَوْ كُرْهًا .